السيد كمال الحيدري

82

الفتاوى الفقهية

الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكمّلًا ما مضى من صيامه . في حالة تعذّر الصيام إذا كان على الإنسان كفّارة مخيّرة ، فعليه أن يختار ما يتيسّر له من بدائلها . وإذا كان على الإنسان كفّارة مرتّبة وقد تعذّر عليه العتق والصيام معاً ، وجب الإطعام . وإذا كان على الإنسان كفّارة جمع ، سقط المتعذّر وعوّض عنه بالاستغفار ، وعليه أداء الباقي . يعتبر الصيام متعذّراً إذا كان عاجزاً عن صيام شهرين على النحو الذي قرّرناه ، أو كان فيه من المشقّة والصعوبة والحرج ما لا يتحمّله عادة ، أو كان ممن يضرّ به الصيام المذكور . الإطعام والكسوة والهبة كفّارة الإطعام : تارةً تقدّر بإطعام ستّين مسكيناً ، وأخرى بإطعام عشرة مساكين . وإطعام ستّين مسكيناً : تارةً يجب كأحد بدائل ثلاثة ؛ وذلك في الكفّارة المخيّرة ، وأخرى يجب بوصفه درجةً ثالثةً في الكفّارة المرتّبة حين يتعذّر العتق والصيام ، وثالثةً يجب إضافةً إلى غيره كما في كفّارة الجمع . وإطعام عشرة مساكين : تارة يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة ، وذلك في كفّارة اليمين مثلًا ، وأخرى يجب بوصفه الدرجة الأولى من الكفّارة المرتّبة ، كما في كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان . يجب أن يكون الإطعام لعدد معيّن وهو ستّون إنساناً في غير كفّارة اليمين وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان ، وأمّا فيهما فيكفي إطعام عشرة مساكين . والإطعام له صورتان :